الشيخ الكليني

340

الكافي

أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم . 6 - محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي ( 1 ) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير . 7 - محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طليسان حتى ينزع إزراره ( 2 ) فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه ( 3 ) . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله

--> ( 1 ) في بعض النسخ [ فرقبى ] وهو ثوب مصري ابيض من كتان قال الزمخشري : الفرقبية : ثياب مصرية بيض من كتان . وعلى ما في المتن منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابري حيث ينسب إلى سابور وقرقوب بالضم ثم السكون وقاف أخرى وواو ساكنة وآخره باء موحدة : بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والأهواز كما في المراصد . ( 2 ) قال الشهيد الثاني - رحمه الله - : الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن : وقال جلال الدين السيوطي : الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح وحكى كسر اللام وضمنها حكاهما القاضي عياض في المشارق والنووي في تهذيبه وقال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر . وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان . والمشهور بين الأصحاب جواز لبسه اختيارا في حال الاحرام ولكن لا يجوز زره وقال العلامة في الارشاد : لا يجوز لبسه الا عند الضرورة والرواية تدفعه والمعتمد الجواز مطلقا . ( آت ) ( 3 ) قال في المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الاحرام وظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزر أو المدرج لا مطلق المخيط وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس ، وقال : وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه . ونقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام للبدن ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط . ( آت )